السيد محمد الروحاني

210

المسائل المنتخبة

مستحق كانت أجرة النقل على المالك ، ولو تلفت الزكاة بالنقل ضمنها ، وإذا لم يجد المستحق في بلده ولم يكن رجاء وجود الفقير بعد ، ولم يمكن صرفها في غيره من المصارف ، فيجب نقلها لغاية الايصال إلى مستحقه ، وكانت الأجرة على الزكاة ، ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط ، وكذا إذا وكله الفقيه في قبضها عنه فقبضها ثم نقلها بأمره . ( مسألة ) 532 : يجوز عزل الزكاة وإبقاؤها عنده أمانة ، فلو تلفت بغير تفريط لم يضمنها ، إلا إذا كان في البلد مستحقها وتساهل في إيصالها إليه من دون غرض صحيح ، وإذا أخره لانتظار من يريد إعطاءه أو للايصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة فالظاهر عدم الضمان . ( مسألة ) 533 : ليس للفقير أن يهب الزكاة بعد تملكها إلى المالك الأول ، ولا أن يصالحه على تعويضها بمال قليل ، ونحو ذلك مما فيه تضييع لحق الفقراء ، وتفويت لغرض الشارع المقدس ، نعم إذا صار من عليه الزكاة فقيرا وكانت في ذمته زكاة كثيرة ولا يقدر على تفريغ ذمته بإعطاء الزكاة ، وتاب عن معصية التأخير فللغير أن يهبها له بعد تملكها . ( مسألة ) : 534 إذا تلف شئ من الغلات بعد تعلق الزكاة به وقبل إخراجها من غير تفريط فالأحوط المصالحة مع الحاكم . ( مسألة ) 535 : إذا اشترى شيئا مما تعلقت به الزكاة ، ففيه صور : 1 - أن يشتري مقدارا منه ويبقى عند البائع مقدار الزكاة أو ما يزيد عليه ، ففي هذه الصورة تصح المعاملة ، ويجب على المالك أداء الزكاة من المقدار الباقي عنده أو من قيمته .